السيد الخوئي
116
كتاب الطهارة
( الرابع عشر ) : الاستقرار ( 1 ) بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر . ( الخامس عشر ) : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مر سابقا ( 2 ) . ( السادس عشر ) : أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن ( 3 ) ولو بنحو حجر أو لبنة ( السابع عشر ) : إذن الولي . ( مسألة 1 ) : لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة ( 4 ) وإن كان .